همسات

عاجل وللدراسة : مشروع المسودة الثانية "شبه النهائية" للدستور الجديد 921697555

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

همسات

عاجل وللدراسة : مشروع المسودة الثانية "شبه النهائية" للدستور الجديد 921697555

همسات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا يخفق القلب ويسطر القلم اجمل العبارات...منتدى همسات يرحب بكم....معنى الإبداع صنع الشيء المستحيل ونحن نصنع المستحيل ..(المقلدون خلفنا دائماً) من قلدنا أكد لنا بأننا الأفضل


    عاجل وللدراسة : مشروع المسودة الثانية "شبه النهائية" للدستور الجديد

    mohamed
    mohamed
    المدير العام
    المدير العام


    ذكر عدد المساهمات : 2062
    نقاط : 108855
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 22/08/2010
    العمل/الترفيه : تربية طيور زينه

    GMT + 6 Hours عاجل وللدراسة : مشروع المسودة الثانية "شبه النهائية" للدستور الجديد

    مُساهمة من طرف mohamed 7/11/2012, 10:29 am

    مشروع المسودة شبهة النهائية، التى أعدته لجنة الصياغة
    بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، الذى تضمن 232 مادة.وهى حسب
    آخر تعديلاتها الصادرة يوم 24 أكتوبر 2012.

    الباب الأول : الدولة والمجتمع


    مادة (1) :
    جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى .
    والشعب المصري جزء من الأمتين العربية
    والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأقريقية وامتداده الآسيوى
    ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
    مادة (2) :
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
    مادة (3) :
    مبادئ شرائع المصريين المسيحيين
    واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم
    الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
    مادة (4) :
    الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ،
    يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله،
    ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات
    المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر،
    وهو مستقل غير قابل للعزل .
    ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية . و كل ذلك على الوجة الذى ينظمة القانون.
    مادة (5) :
    السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
    مادة (6) :
    يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ
    الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات،
    والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ،
    وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات
    والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
    ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
    مادة (7) :
    يقوم المجتمع المصرى على العدل
    والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى
    حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
    مادة (Cool :
    تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
    مادة (9) :
    الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
    وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .
    مادة (10) :
    تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق
    والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة
    المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية،
    والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه
    القانون .
    مادة (11) :
    تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
    مادة (12) :
    إنشاء الرتب المدنية محظور

    مادة (13) :
    يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق
    التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة
    العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق المستهلك،
    والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
    والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال
    والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر
    بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور
    بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

    مادة (14) :
    الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى،
    وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف
    النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء
    الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم
    الصناعات الزراعية والحرفية.
    وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

    مادة (15) :
    كل الثروات الطبيعية ملك للشعب،
    وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال
    بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛
    وكل مال لا مالك فهو ملك للدولة.
    ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

    مادة (16) :
    نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة
    وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها
    وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

    مادة (17) :
    تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

    مادة (18) :
    تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

    مادة (19) :
    للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

    مادة (20) :
    ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها،
    وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى
    تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

    مادة (21) :
    الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها
    الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او استغلال او احتكار ولا
    يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا
    تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيه
    مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

    مادة (22) :
    تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري
    وتشجيعه. وينظم القانون الاوقاف ويحدد طريقة انشاء الوقف وادارة الموجودات
    الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين

    مادة (23) :
    يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة
    على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا
    الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

    مادة (24) :
    للعاملين تمثيل في ادارة المشروعات
    ونصيب في أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ
    خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

    مادة (25) :
    يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون.

    مادة (26):
    لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

    مادة (27) :
    المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
    الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة


    مادة (28) :
    الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

    مادة (29) :
    الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

    مادة (30) :
    المواطنون لدى القانون سواء ، وهم
    متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس
    أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو
    الإعاقة.

    مادة (31) :
    الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .

    مادة (32) :
    فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض
    على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد
    آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .
    ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب
    ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع
    وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛
    فإن لم يكن ندب له محام .
    ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
    وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى
    ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو تنفيذ عقوبة
    صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا
    التعويض.

    مادة (33) :
    كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد
    حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه
    ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى
    أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
    ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.
    وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

    مادة (34) :
    السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع
    للاشراف القضائى، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته
    للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة
    بعد الإفراج عنهم .

    مادة (35) :
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة.
    وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من
    وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا
    الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال
    التى يبينها القانون .

    مادة (36) :
    للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا
    تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من
    القاضى المختص يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبية من فى المنازل قبل
    دخولها او تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

    مادة (37) :
    الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله
    الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما
    يهدده من ظواهر إجرامية ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات
    القتل او العجز الناشئ عن الجريمة) وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

    مادة (38) :
    لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار
    باعضائه ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر
    الموثوق ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي
    ينظمه القانون.

    مادة (39) :
    حرية الاعتقاد مصونة.
    وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون

    مادة (40) :
    يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة

    مادة (41) :
    حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

    مادة (42) :
    حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق
    لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين
    والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة
    المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ،
    وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

    مادة (43) :
    الحصول على المعلومات والبيانات
    والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول
    للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات،
    والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة
    الخاصة .
    وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

    مادة (44):
    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر
    وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن
    تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب .

    مادة (45):
    حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها،
    وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم
    القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

    مادة (46) :
    حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛
    فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة
    إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة
    محددة .

    مادة (47) :
    للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
    والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الاخطار
    وفقا للاجراءات التي ينظمها القانون.
    وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها او التصنت عليها.

    مادة (48):
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب
    بمجرد الإخطار،وتمارس تشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا
    يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

    مادة (49):
    حرية إنشاء النقابات والاتحادات
    والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها
    على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين
    أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم
    قضائى.
    وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

    مادة (50) :
    لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
    ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

    مادة (51) :
    مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .
    وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها
    ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب،
    متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

    مادة (52) :
    لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق
    لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
    التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير
    لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفني وتشجعه،
    وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
    والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما
    يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

    مادة (53) :
    حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص
    الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن
    استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

    مادة (54) :
    اللغة العربية مادة أساسية فى كافة
    مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ
    الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم
    الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة .

    مادة (55) :
    تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء
    على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات
    المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات ) من تاريخ العمل بالدستور.

    مادة (56) :
    الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر
    الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى
    الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو
    الخطر على الحياة .
    وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

    مادة (57):
    العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،و تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
    ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنيت الا بمقتضى القانون ولاداء عمل عام وبمقابل عادل.
    ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،
    تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو
    وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
    وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر
    العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية،
    والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛
    وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
    ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

    مادة (58) :
    تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم
    والمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة
    الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم
    الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

    مادة (59) :
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى،
    ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو
    أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد
    الكفاية .

    مادة (60):
    المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي و( الكساء) حقوق مكفولة
    وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان تقوم
    على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية الاسكانية
    وتنظيم استخدام اراضي الدولة لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ
    على حقوق الاجيال القادمة.

    مادة (61) :
    ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى
    مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم
    من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .

    مادة (62) :
    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
    ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
    ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

    مادة (63) :
    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة
    إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال
    اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

    مادة (64) :
    لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .
    والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى
    محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب
    أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم
    محام فيها .
    وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة
    فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين
    والمبلغين عند الاقتضاء.

    مادة (65) :
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
    ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

    مادة (66) :
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب،
    وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب
    عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة
    إلى المحكمة المختصة .

    مادة (67) :
    لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .
    وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .
    ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
    ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة،
    وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك
    فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن
    احتجاز البالغين.

    مادة (68) :
    تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير
    التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية
    والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة
    الإسلامية .
    وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة
    بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ،
    والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
    وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.

    مادة (69) :
    تكفل الدولة رعاية النشء والشباب
    وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا
    واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .

    مادة (70) :
    تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا
    واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة
    الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

    مادة (71) :
    يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك.

    مادة (72) :
    ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
    بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم
    العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم
    القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
    مادة (73):
    تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى ،
    بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم
    اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
    مادة (74) :
    كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
    المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية
    الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء
    .

    مادة (75) :
    تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

    مادة (76) :
    الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

    مادة (77):
    الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.

    مادة (78) :
    الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .

    مادة (79) :
    حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق
    العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة
    وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق
    الأجيال القادمة فيها.
    الباب الثالث : السلطات العامة


    الفصل الأول (السلطة التشريعية)
    الفرع الأول(أحكام مشتركة)

    مادة (80) :
    يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور

    مادة (81) :
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

    مادة (82) :
    الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التي يحددها القانون
    وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله.
    وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

    مادة (83) :
    يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.

    مادة (84) :
    يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل
    أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على
    النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
    كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

    مادة (85) :
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية
    أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من
    تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من
    تاريخ وروده إليها .
    وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

    مادة (86) :
    لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة
    العضوية بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن
    يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه .
    ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار
    ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى
    هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على
    الوجه الذي ينظمه القانون.

    مادة (87) :
    لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وأراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.

    مادة (88) :
    لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أية
    اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه وفي غير دور
    الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما
    اتخذ من اجراءات
    وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجرءاات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا اعتبر الطلب مقبولا.

    مادة (89) :
    يتقاضى عضو البرلمان مكافاة يحددها القانون

    مادة (90) :
    مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة
    الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان
    آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
    واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

    مادة (91) :
    جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد
    أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس
    المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت
    المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

    مادة (92) :
    يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد
    للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم
    الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
    ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة
    ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك
    قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

    مادة (93) :
    يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى
    اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو
    الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .
    ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

    مادة (94) :
    لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان
    صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات
    بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية
    خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

    مادة (95) :
    ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين
    أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل فصل
    تشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان
    أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز
    لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى،طلب
    انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .

    مادة (96) :
    عند تولي رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة

    مادة (97) :
    يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

    مادة (98) :
    يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس.
    ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

    مادة (99) :
    لرئيس الجمهورية ، وللحكومة، ولكل عضو من اعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
    وفي كل الاحوال لا يجوز لاعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب او زيادتها.

    مادة (100) :
    يحال كل مشروع قانون الى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه
    ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين
    المقدمة من الاعضاء الى هذه اللجنة الا اذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك
    وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.

    مادة (101) :
    كل اقتراح بمشروع قانون قدمه احد الاعضاء، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه

    مادة (102) :
    لا يجوز لاي من مجلسي البرلمان تقرير
    مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل
    والتجزئة في المواد ،وفيما يعرض من التعديلات .
    وكل مشروع قانون يقرره احد المجلسين يبعث به الى المجلس الاخر ولا يكون قانونا الا إذا قرره المجلسان.

    مادة (103) :
    اذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي
    البرلمان تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناءا على
    ترشيح لجنته العامة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محال الخلاف.
    وتعرض هذه المقترحات على كل من
    المجلسين فاذا لم يوافق احدهما عليها ، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس
    النواب في مؤتمر عام بحضور الاغلبية المطلقة لمجموع اعضاء المجلسين، ويصدر
    القرار بأغلبية الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت دون مناقشة.

    مادة (104) :
    يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل
    مشروع قانون اقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله فاذا اعترض
    عليه رئيس الجمهورية رده الى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ.
    واذا لم يرد مشروع القانون في هذا
    الميعاد، أو اقره البرلمان ثانية بعد رده الية باغلبية ثلثي الاعضاء في كل
    مجلس، صار قانونا وأصدر ، فاذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور
    الانعقاد نفسه قبل مضي اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.

    مادة (105) :
    لكل عضو من اعضاء البرلمان ان يوجه الى
    رئيس الوزراء، او احد نوابه، او احد الوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل فى
    اختصاصاتهم وعليهم الاجابة عن هذه الاسئلة.
    ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة نفسها.

    مادة (106) :
    لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزارء أو أحد نوابه أو أحد الوزارء .

    مادة (107) :
    يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

    مادة (108):
    لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة،
    وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

    مادة (109) :
    يحق لرئيس الوزارء ونوابه والوزارء
    ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه ، ويكون حضورهم وجوبيا بناءا
    على طلب اي من المجلسين ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
    ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

    مادة( 110) :
    يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب
    أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات
    إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

    مادة (111) :
    لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا
    فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على
    أساسها، أو أخل بواجباتها .
    ويجب أن يصدر قرارا إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

    مادة( 112) :
    إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء
    مدته ، وجب شغل مكان طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس
    خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
    الفرع الثانى (مجلس النواب)


    مادة ( 113) :
    يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن
    ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .ويشترط فى
    المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، ، متمتعا بحقوق المدنية
    والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل
    سنه ، يوم فتح باب الترشيح ، عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
    ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

    مادة (114) :
    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
    ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

    مادة (115) :
    يتولى مجلس النواب إقرار السياسة
    العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
    العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على
    الوجه المبين فى الدستور .

    مادة ( 116) :
    يقرر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.

    مادة ( 117) :
    يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة
    كامل إيراردات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
    الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
    ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا .
    ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات
    الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ،
    واذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع
    الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات .
    وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر
    اللازم لتحقيق هذا التوازن .
    واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
    ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

    مادة ( 118 ) :
    تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى
    مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد
    بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.

    مادة (119) :
    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراء ات صرفها .

    مادة ( 121) :
    يعين القانون قواعد من المرتبت
    والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة
    للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

    مادة ( 121):
    لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو
    الارتباط بمشروع يترتب علية إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة
    مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

    مادة (122) :
    يجب عرض الحساب الختامى لميزانية
    الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ
    انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
    وملاحظات على الحساب الختامى
    ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون .
    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

    مادة ( 123) :
    لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو
    يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة،
    أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من
    أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
    الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراءات التحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من
    الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن .
    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع
    ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقوال ، وعلى جميع الجهات أن
    تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو
    مستندات أو غير ذلك .

    مادة ( 124) :
    لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الامور العامة العاجلة ذات الاهمية.

    مادة ( 125) :
    يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومتته خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ تاليفها الى مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا
    كان غائبا واذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف
    رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة
    "143" من الدستور

    مادة ( 126) :
    لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه
    استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن
    الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
    ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا في حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

    مادة ( 127) :
    لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من
    رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
    إلا بعد استجواب ، وبناءا على اقتراع عشر اعضاء المجلس ويصدر المجلس قرارا
    خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية
    الأعضاء .
    وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.

    مادة ( 128) :
    إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس
    الوزراءر وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، واذا كان القرار متعلقا بغيره
    من أعضاء الحكومة وجبت استقالت منها .

    مادة ( 129) :
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس
    النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناءا على طلب الحكومة وأخذ
    رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
    وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله .
    ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات
    المجلس واجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الاكثر فاذا وافق أغلبية
    المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم غلى
    انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل
    ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخابات.
    واذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك،
    أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء او الانتخابات يعود المجلس
    الى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد واذا كانت
    نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم
    استقالته.
    الفرع الثالث(مجلس الشيوخ)


    مادة ( 130) :
    يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن
    مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس
    الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء.

    مادة (131) :
    يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ
    أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات
    التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة
    .
    ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

    مادة (132):
    مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات
    ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث
    سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

    مادة (133) :
    عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ
    بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات
    الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح
    تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب
    فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
    وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب
    الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ويجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر
    قرارات تكون لها قوة القانون على ان تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما
    من تاريخ انعقاده فاذا لم تعرض او عرضت ولم يقرها البرلمان زال باثر راجعي
    ما كان لها من قوة القانون الا اذا راى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة
    السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
    الفصل الثانى : السلطة التنفيذية


    الفرع الأول(رئيس الجمهورية)


    مادة (134) :
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو
    رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة
    أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات.
    ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .

    مادة (135) :
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مده سلفه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
    وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية
    قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل
    نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .
    ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

    مادة (136) :
    يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن
    يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه
    المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح
    باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

    مادة (137) :
    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية
    أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى
    البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب
    فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا
    يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

    مادة (138) :
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
    العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا
    لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين
    حصلا على أعلى الأصوات .
    (وفى حالة التساوى فى المركز الأول
    تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز
    الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى )
    وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على
    أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد
    الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب،
    بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .
    وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .

    مادة (139) :
    فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة
    الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى
    يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن
    يحصل المرشح الباقى على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإلا يعاد
    فتح باب الترشح من جديد .
    وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى
    انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع أخر، يحل محله التالى
    له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .

    مادة (140) :
    يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى
    البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن
    أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى
    مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

    مادة( 141) :
    يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما
    على الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا
    اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها
    في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس.

    مادة( 142) :
    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس
    الجمهورية ، ولا يجوز لة أن يتقاضى أى مرتب أومكافأة أخرى، أو أن يزاول
    أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو
    ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر
    شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموال ، أو أن
    يقايضها علي .
    ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم
    إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب أو تركه وكل عام ، يعرض على مجلس النواب ،
    واذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ،
    وذلك كل على النحو الذى ينظم القانون.

    مادة( 143) :
    تدخل موازنة رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

    مادة (144) :
    يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء
    ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فاذا لم تحصل الحكومة
    على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئي الجمهورية رئيسا
    اخر للوزراء فاذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس
    النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على ان تحصل على
    الثقة خلال الثلاثين يوما التالية والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب
    ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
    وفي كل الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

    مادة ( 145) :
    يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة

    مادة ( 146) :
    يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة
    رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد
    143 و 149 و 150 و 152 و 153 من الدستور.
    ولا تعفى اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية.

    مادة( 147) :
    يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض من
    اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على
    النحو الذى ينظم القانون.

    مادة( 148) :
    لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة
    الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى ال

      الوقت/التاريخ الآن هو 21/11/2024, 11:14 am