ننشر مقارنة تفصيلية بين المسودة الأولى للدستور الجديد ودستور 71 إلغاء نسبة العمال والفلاحين والإبقاء على مادة «الزكاة»
31 مشاهدة
22 اكتوبر 2012
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
تحقيق : فريدة محمد
بمقارنة سريعة بين المسودة الأولى من الدستور الجديد للبلاد وبين دستور
71 يتضح الغاء عدد من المواد وفى مقدمتها نسبة ال 50% للفلاحين والعمال
والتى كانت ميزة لهم فى المجالس النيابية دون عرضها من الاساس على الجمعية
العمومية للجمعية التاسيسية الامر الذى اثار غضب ممثليهم داخل الجمعية حيث
هدد كلا من محمد عبد القادر ممثل الفلاحين و عبد الفتاح خطاب ممثل العمال
بالانسحاب فى حالة الغاء النسبة بشكل نهائى . المسودة الاولى تكرس لنظام
مختلط بينما كان الدستور السابق يقترب من الرئاسى وما زالت الخلافات مستمرة
بسبب اتهام لجنة نظام الحكم لجنة الصياغة بالتلاعب فى "صلاحيات الرئيس "
بما يعمل على توسيعها .
وكان لافتا الحاق اضافة على نص المادة
الثانية من الدستور والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر
الرئيسى للتشريع وذلك بتعريف كلمة مبادئ وكذلك المادة "3 " والتى تنص على "
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة
لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية " .
وفيما يتعلق بباب السلطة القضائية " قصرت المسودة الاولى الرقابة السابقة
للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية
والمحلية كما حددت عدد اعضاء المحكمة الامر الذى لم يكن موجودا فى دستور 71
والذى اعترضت عليه المحكمة ذاتها " . والجديد ايضا فى المسودة الاولى
النصوص الخاصة بالمحكمة الادارية العليا و هيئة قضايا الدولة " تتولى
النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى .
واضافت " تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى
المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة
الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها
فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها
الأخرى . ويستحدث دستور 71 باب كامل للهيئات الرقابية المستقلة و المعروف
فى شكل " مفوضيات عليا تنسق بين الاجهزة الرقابية فى مجال مكافحة الفساد "
ومجلس خاص بالإعلام وحذفت المسودة الاولى من الدستور نص المادة " 5 " التى
كانت فى دستور 71 والتى تنص على " عدم جواز مباشرة اى نظام سياسى او قيام
احزاب سياسية على اساس دينى . وارجأت المسودة الاولى الخلافات حول بعض
الامور وفى مقدمتها " تعريف المادة الثانية من الدستور " و كذلك " عبارة "
السيادة لله " و " الذات الالهية " و" تفسير الازهر للمادة الاولى بينما
ابقت على " مادة الزكاة " و " المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف
الشريعة " بسبب اصرار السلفيين عليهم ورفضهم حذفه . ويستهدف الحذف تاجيل
الصراع و الخلافات حولها بسبب " اللغط المجتمعى حولها "
واللافت أيضا هو اختلاف مضمون مواد المقومات الأساسية «فى الباب الأول من
الدستور» عما كانت عليه فى دستور 71 حيث جاء نص المادة «1»:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة
ونظامها ديمقراطى. الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز
بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة
الإنسانية.
وتمت اضافة نص آخر من المقرر عرضه للتصويت وهو
«جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق
وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية، ويساهم فى
تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل، ويسعى
إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية».
ومنعا لحدوث أزمات سياسية واحتقان بين التأسيسية والأزهر والكنيسة والقوى
المدنية تم الابقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 71 بحيث
يكون النص: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وحذفت القراءة الأولية المادة «3» التى تنص على أن
«لاتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى
أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم
الروحية».
وكذلك حذفت المادة «4» التى تنص على أن الأزهر الشريف
هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله
تختص بالقيام على جميع شئونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية
لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
وتم الابقاء على المادة 5 كما
هى، وتنص على: «السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية وهو
مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
اللافت
هو حذف المادة 6 التى أكدوا أنها قيد الدراسة والتى تنص على أن «يقوم
الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة
الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق
العاملين كافة».
كما أن غياب النص على عدم إنشاء أى أحزاب دينية كما كان فى دستور 71 والاكتفاء بالنص الآتى من المادة «7».
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين
كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى
للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى
هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين،
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
وتمت اضافة حظر لاسقاط الجنسية فى
المادة «8» وتنص على «الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر اسقاطها عن
مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها، إلا فى حدود القانون».
وتم حذف المادة «9» من المسودة الأولى التى تنص على «الذات الآلهية مصونة
ويحظر المساس أو التعريض بها وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك
أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين».
وجاءت المواد التى لا خلاف عليها على النحو التالى:
مادة «10»: يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض
والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة «11»: تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة «12»: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص
الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها،
واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة «15»: تلتزم
الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين
للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية والحقائق العلمية والثقافية العربية والتراث التاريخى والحضارى
للشعب، وذلك فى حدود القانون.
وتم استحداث مادة «18» وهى غير موجودة فى دستور 71 وتنص على:
«تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها،
ولأسر الشهداء ومصابى «ثورة الخامس والعشرين» وشهداء الواجب الوطنى ولهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة، وفقا
للقانون».
مادة «24»: تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية
واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية
مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى
مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات
بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
أما فصل المقومات الاقتصادية فنص على:"
مادة «30»: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية
الانتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية،
والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال
والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر
بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى، وضمان حد أدنى للأجور،
بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
وتم نقل المادة «31» التى تتحدث عن رعاية الدولة والمجتمع للانتاج إلى باب آخر.
مادة «32»: كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون اخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى،
ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية
الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة، إلا بناء على قانون.
مادة «33»: للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الانتاجية
وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
مادة «33» مكرر: يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
مادة «39» : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة «40» المصادرة العامة للأموال المحظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة «40» مكرر: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع».
مادة «42» نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات ونصت على أن: «يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية».
مادة «43»: الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه وتنظمه.
وتمت اضافة نص يختلف عن دستور 71 فى المادة «44»: تلتزم الدولة بإحياء
نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف
وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا
لشروط الواقفين.
وتم نقل المادة «45» إلى باب لم يتم تحديده بعد
وتنص على «تعمل الدولة على ايجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من
المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها
ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى
تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العامة وتتولى انفاق ما يصل إليها فى
مصارفها الشرعية».
مادة «46» نقلت إلى باب الأحكام، ونصها: «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون».
مادة «47» نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية، وتنص على حماية الدولة للوحدة الثقافية.
مادة «48»: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة «48» مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر
تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها،
ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
فيما
يتعلق بباب السلطة التنفيذية فقد حدد مدة معينة لاستمرار الرئيس فى موقعه
وهو دورتان وهو الأمر الذى يختلف عن دستور 71 ونصت مادة «2»: ينتخب رئيس
الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة
واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة
الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه
المدة بعشرة أيام على الأقل، «ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان
يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات».
وحددت المادة «4» شروط قبول
مرشح رئاسى على النحو التالى: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
يؤيد المتقدم للترشح ثلاثين «عشرين» عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين
فى مجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين «عشرين»
ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة «عشر محافظات» على
الأقل، بحيث لا يقل المؤيدون فى أى من هذه المخافظات عن ألف مؤيد، ولا يجوز
فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، فإن حدث تسقط من حساب
النصاب من تكرر منه التأييد، وينظم القانون ذلك.
ولكل حزب سياسى
حصل على خمسة مقاعد مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب
والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
مادة «4» مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخاب رئيس
الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب
الترشح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو
انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد
الأصوات الصحيحة.
مادة «4» مكرر «1»:
ينتخب رئيس
الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة
لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية،
يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها،
ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات من المرشحين الأول والثانى أو
من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد.
وفى كل الأحوال يعلن فوز
الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو
أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما
لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية واللافت هو النص على أن
يقسم رئيس الجمهورية الجديد أمام مجلس الشورى إذا كان قد تم حل مجلس الشعب.
وحددت المسودة الأولى إجراءات مختلفة عن دستور 71 فى حالة مرض الرئيس أو صعوبة ممارسته المهام حيث نصت المادة «7»:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس
الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأى سبب، يعلن مجلس النواب هذا الخلو، ويحظر
المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية
مؤقتًا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما
للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس
النواب أو اقالة الحكومة.
وتسعى المادة «8» للحد من فكرة الفساد
المالى للحاكم وتنص على أن يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية،
ولا يجوز له أن يتقاضى أى راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول «أثناء توليه
المنصب»، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريًا أو ماليًا أو
صناعيًا، ولا يجوز له، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى
أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أوبيعها أو أن يقايض عليها،
أو «أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة».
ويتعين على رئيس
الجمهورية، وأفراد أسرته، تقديم اقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب،
وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا
نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على
النحو الذى ينظمه القانون.
والجديد فى المسودة أيضا هو ما ورد فى المواد الآتية:
مادة «9»
يقدم رئيس الجمهورية استقالته «من منصبه» مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة «10»:
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة «خلال عشرين يوما
على الأكثر»، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين
يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد
أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة،
تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة،
بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس
النواب وفقا لأحكام المادة من هذا الدستور.
مادة «11»:
يلقى
رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى
النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند
الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة «12»:
«يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه
بعد اقرارها نهائيا من مجلسى النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه
المدة على النحو المبين فى هذا الدستور».
مادة 13:
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
مادة «14»:
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول و«الهيئات» الأجنبية،
على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «15»:
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر
ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان فى غير دور
الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا «للعرض عليه وذلك بمراعاة
الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة»، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر
على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر،
ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى «ويجوز مدها لمدد أخرى
لا تزيد كل واحدة منها على ستة أشهر» بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة «16»:
لرئيس الجمهورية «حق» العفو عن العقوبة أو تخفيفها «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يكون العفو الشامل إلا بالقانون.
مادة «17»:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
«رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا
يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى،
موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس».
مادة «18»:
«يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية»، ويبرم «رئيس
الجمهورية» المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى «موافقة» مجلس الوزراء، ولا
تكون لها قوة القانون «نافذة» إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب
أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب
عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها
العامة.
مادة «19»:
«يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا
من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء أو المحافظين وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون».
مادة «20»:
«لرئيس الجمهورية
دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة، وله رئاسة
الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن
العام».
مادة «21»:
«يكون اتهام رئيس الجمهورية
بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك
الدستور، بناء على اقتراح «طلب» مقدم «موقع» من ثلث أعضاء مجلس النواب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور
هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية من عمله، «ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور
الحكم مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا
لأحكام المادة «7»، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس
المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتا
استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من
منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى «التى ينص عليها القانون».
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (9): تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة
الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءًا من إعداد
قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن
يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على
الوجه الذى (يبينه القانون).
مادة (10): يتولى إدارة المفوضية
الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس
محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم
جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندبًا كاملًا
للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها
لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
مادة (11): تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات
المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية
والانتخابات الرئاسية ونتائجها (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
محكمة القضاء الإدارى).
مادة (12): يتولى عملية الاقتراع والفرز
فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل
لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس
المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف
على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ
العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.